الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
234
تحرير المجلة ( ط . ج )
--> - انظر : البحر الرائق 7 : 195 ، الفتاوى الهندية 4 : 3 . هذا ، وقد اختلف الفقهاء في وجوب ذكر سبب الاستحقاق في دعوى المنقول على الآراء التالية : الأوّل : التمييز بين دعوى المثلي ودعوى القيمي ، فيشترط ذكر سبب الاستحقاق في الأولى دون الثانية . وهذا هو رأي الحنفية . راجع البحر الرائق 7 : 195 . الثاني : وجوب ذكر السبب في دعاوي العين سواء أكانت مثلية أم قيمية ، وعلى القاضي أن يسأل عن سبب استحقاقه للمدّعى به ، فإن لم يفطن لذلك كان للمدّعى عليه أن يوجّه هذا السؤال ، فإن امتنع المدّعي عن ذكره لم يكلّف المدّعى عليه بالجواب عن الدعوى وبذلك لا تنتج أثرها ، وهو وجوب الجواب على الخصم . وهذا هو رأي المالكية . لاحظ : تبصرة الحكّام 1 : 130 - 131 ، التاج والإكليل 6 : 124 ، تهذيب الفروق 4 : 115 . الثالث : عدم اشتراط ذكر سبب الاستحقاق في دعوى المنقول سواء أكان قيميا أم مثليا . وهذا هو رأي الشافعية والحنابلة . قارن : المهذّب للشيرازي 2 : 310 ، الإقناع لطالب الانتفاع 4 : 443 . كما أنّه قد اختلف الفقهاء في وجوب ذكر سبب الاستحقاق في دعوى الدين على الآراء التالية : الأوّل : ذهب أكثر فقهاء الحنفية وأكثر فقهاء المالكية إلى : وجوب ذكر السبب في دعوى الدين ، وأنّه يجب على المدّعي أن يبيّن من أيّ وجه ترتّب له الدين في ذمّة المدّعى عليه ، وهل هو من قرض أو عقد أو إتلاف أو غير ذلك من الأسباب . قارن : البحر الرائق 7 : 195 ، الفتاوى الهندية 4 : 3 ، تهذيب الفروق 4 : 115 . وذلك باعتبار : أنّ كلّ دين لا بدّ لترتّبه في الذمّة من سبب شرعي ؛ لأنّ الأصل براءة الذمم من اشتغالها بالديون ، فإن كان لا بدّ من سبب لكلّ دين فيجب على مدّعي الدين بيان سببه ؛ لأنّ الأسباب تختلف أحكامها ، فإن كان سبب الدين عقد السلم مثلا فإنّه يحتاج إلى بيان مكان -